ابن المغيرة العنزي، عن عطاء بن أبي رباح، قال: شهدت ابن الزبير-﵄-أتي بسبعة أخذوا في لواط فقامت عليهم البينة، أربعة منهم أن قد أحصنوا بالنساء، فأمر-﵁-بالثلاثة فجلدوا، وأمر بالأربعة فأخرجوا من الحرم، فرضخوا بالحجارة، وابن عمر، وابن عباس-﵃-في المسجد.
٢٢٠٩ - حدّثنا سعيد بن عبد الرحمن، قال: ثنا عبد الله بن الوليد، عن سفيان، عن منصور، عن مجاهد، قال: إذا قتل الرجل في الحرم قتل في الحرم، فإذا أصاب حدّا في الحرم، أقيم عليه، وإذا قتل في غير الحرم ثم دخل الحرم أمن.
٢٢١٠ - حدّثنا أبو عبد الله المخزومي، قال: ثنا عبد الله بن الوليد، عن سفيان، عن مطرّف، عن الشعبي، مثل حديث منصور عن مجاهد.
٢٢١١ - حدّثنا حسين بن عبد المؤمن، قال: ثنا علي بن عاصم، عن ابن جريج، عن عطاء بن أبي رباح، قال: لا يقام الحدّ في الحرم إلاّ رجل