لا يدخل مكة إنسان إلا الحمّالين أو الحطّابين، وأصحاب منافعنا، إلا وهو محرم.
١٨٢٦ - حدّثنا سلمة بن شبيب، قال: ثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، قال: لا يحل لأ [حد] (¬١) من خلق الله-تعالى-أن يدخل مكة لحاجة ولا لغيرها إلا حراما، لأن النبي ﷺ لم يدخلها قطّ إلا حراما إلا عام الفتح، من أجل القتال.
ذكر
حد البطحاء والأبطح وموضعهما من مكة
وحدّ البطحاء فيما يقال-والله أعلم-:ما بين دار ابن برمك إلى سوق ساعة. فذلك يقال له: البطحاء (¬٢).
Rujukan halaman ini:أخبار مكة - الفاكهي - ط 4، ج 3، ص 75 (SanadKitab #27, hlm. urut 930)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.