Lewati ke konten

Kitab: Al-Mahshul fi Syarhi Shafwatil Ushul · Pengarang: عبد العزيز الريس

Baca halaman 109

  1. قواعد فقهية
  2. قاعدة فقهية: الضرر يزال

وبعد هذا سيذكر المصنف قواعد فقهية، وقد تقدَّم في أول الشرح ذكر الفرْق بين القواعد الفقهية وأصول الفقه.

قَوْلُهُ: «ومن القواعد المقرَّرة: أنَّ اليقين لا يزول بالشك».

هذه أحد القواعد الخمسة الكلية، وتدلُّ عليها أدلةٌ كثيرةٌ، ومن أوضح ذلك ما أخرج مسلم (٣٦١) عن أبي هريرة، أنَّ النَّبي ﷺ قال: «إذا وجد أحدكم في بطنه شيئًا، فأشكل عليه، أخرج منه شيءٌ أم لا، فلا يخرجن من المسجد، حتى يسمع صوتًا، أو يجد ريحًا»، ففي هذا الحديث الإبقاء على الأصل، وهو الطهارة.

قَوْلُهُ: «والأصل بقاء ما كان على ما كان».

أي سواءٌ كان نفيًا أو إثباتًا، فالأصل بقاء المنفي منفيًا، وبقاء المثبت مثبتًا، قاله ابن القيم في إعلام الموقعين عند بحث الاستصحاب (¬١).

وهذه القاعدة فرعٌ عن القاعدة السابقة، كما ذكره المصنِّف في الشرح.

قَوْلُهُ: «ولا يزال الضَّرر بالضَّرر».

هذه القاعدة متعلقةٌ بقاعدة: «الضرر يزال»، وهو أحد القواعد الخمسة الكلية.

Rujukan halaman ini: المحصول في شرح صفوة الأصول، ص 109 (SanadKitab #274, hlm. urut 103)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.