Lewati ke konten

Kitab: Al-Mahshul fi Syarhi Shafwatil Ushul · Pengarang: عبد العزيز الريس

Baca halaman 19

  1. الأحكام التكليفية
  2. الأصل في الأمر الوجوب إلا بقرينة

قال ابن القيم: «وقولُكم إنَّ الرُّخصة لا تكون إلا بعد النهي باطلٌ بنفس الحديث، فإنَّ فيه رَخَّصَ رسول الله في القبلة للصَّائم، ولم يتقدَّم منه نهي عنها، ولا قال أحد إنَّ هذا التَّرخِيص فيها ناسخ لمنعٍ تَقدَّم» (¬١)، وبمثله قال الصنعاني (¬٢).

قَوْلُهُ: «وإذا وردَ الأمر في الكتاب والسنَّة فالأصل أنَّه للوجوب».

دلَّ على هذا الأدلة وإجماع الصحابة، أما الأدلة فقوله تعالى: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾، وأما إجماع الصحابة فقد حكاه أبو يعلى (¬٣)، وابن قدامة (¬٤)، والعلائي (¬٥).

وذلك مثل قوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ فإنَّه أمر، والأصل في الأمر أنَّه يقتضي الوجوب، ولا صارف.

قَوْلُهُ: «إلا بقرينةٍ تصرِفُه إلى النَّدب».

وذلك مثل: صلاة الوتر فقد أمر بها الرسول ﷺ، أخرج الخمسة عن علي ﵁ أنَّ الرسول ﷺ قال: «أوتروا يا أهل القرآن؛ فإنَّ الله وتر يحبُّ الوتر» (¬٦).

Rujukan halaman ini: المحصول في شرح صفوة الأصول، ص 19 (SanadKitab #274, hlm. urut 13)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.