Lewati ke konten

Kitab: Al-Mahshul fi Syarhi Shafwatil Ushul · Pengarang: عبد العزيز الريس

Baca halaman 27

  1. الوسائل لها أحكام المقاصد
  2. وسائل العبادة عبادة، والبدع تدخل في الوسائل كما تدخل في الغايات

قَوْلُهُ: «وعلى عُرف المتكلم به في أمور العقود وتوابعها».

أي: أنَّه يُرجَع في معنى كلام الناس إلى أعرافهم، وهذا من أمثلة تغيُّر الفتوى بتغيُّر الزمان والمكان، فإذا كان في عُرف الناس إطلاق اللَّحم على لحم الغنم دون الدَّجاج فإِنَّه يُحمل على ذلك، فإذا باع رجل رجلًا لحمًا، فالمراد به لحم الإبل أو الغنم، ولا يصحُّ للمشتري أن يطالِب بلحم الدَّجاج أو السَّمك؛ لأنَّه عُرفًا لا يشمله.

قَوْلُهُ: «الوسائل لها أحكام المقاصد».

هذه قاعدة مهمَّة وتندرج تحتها قواعد.

ومعنى هذه القاعدة: أنَّه إذا كانت الغاية محرَّمة كانت الوسيلة محرَّمة، وإذا كانت الغاية واجبة كانت الوسيلة واجبة، ومن أدلة هذه القاعدة ﴿وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ﴾.

وجه الدَّلالة: أنَّ الشريعة حرمت هذه الوسيلة لأنَّ الغاية منها محرَّمة وهي إظهار الزينة.

ومما يتفرَّع على قاعدة الوسائل: أنَّ وسائل العبادةِ عبادةٌ، وأنَّ البدع تَدْخلُ في الوسائل كما تدخل في الغايات، وهذا هو الذي قرَّره السَّلف من هذه الأمة.

Rujukan halaman ini: المحصول في شرح صفوة الأصول، ص 27 (SanadKitab #274, hlm. urut 21)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.