Lewati ke konten

Kitab: Al-Mahshul fi Syarhi Shafwatil Ushul · Pengarang: عبد العزيز الريس

Baca halaman 30

  1. الوسائل لها أحكام المقاصد
  2. لا تتم العبادات ولا العقود ولا المعاملات إلا بتوفر شروطها وانتفاء موانعها

قَوْلُهُ: «وما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب».

هناك فرق بين الواجب والوجوب، فالمراد بالوجوب الخطاب الشرعي، فمثلًا: لا يجب أن نُغرِب الشمسِ ليدْخُل وقتُ صلاةِ المعرب، فهذا الوجوب ليس واجبًا، بِخلاف إذا دخل وقتُ المغربِ فقَدْ ثبت واجب صلاةِ المغرب على المكلَّف، ومِن أمثلة هذا: أنَّه لا يجب أن يحصل المال الذي يبلغ نصابًا ليزكى، لكن إذا حصل وَجَبَت زكاتُه.

قَوْلُهُ: «والصَّحِيحُ من العبادات والعقُود والمعاملات ما اجتَمَعت شروطها وفروضها وانتفت مفسداتها، والباطل والفاسد بالعكس».

والمراد بهذه القاعدة: أنَّه لا تتمُّ العبادات ولا العقود ولا المعاملات إلا بِتَوفُّرِ شروطها وفروضها، وانتفاء موانعها، فلو حصل البيع بلا تراضٍ، فإنَّه لا يصح؛ لأنَّه اختَلَّ شرطٌ من شروطه، فعلَى هذا لا تنتقل العين ملكًا من البائع إلى المشتري.

Rujukan halaman ini: المحصول في شرح صفوة الأصول، ص 30 (SanadKitab #274, hlm. urut 24)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.