Lewati ke konten

Kitab: Al-Mahshul fi Syarhi Shafwatil Ushul · Pengarang: عبد العزيز الريس

Baca halaman 41

  1. أحكام الناسي والمخطئ والمكره
  2. قاعدة: من فعل محظورا ناسيا فلا إثم عليه، ولا يأتي بشيء

قول عطاء فقد قال: «النَّاسي والمتعمِّد سواء» (¬١)، وكأنَّ المصنِّف تبع في هذا ابن تيمية وابن القيم.

وبعد هذا هناك قواعد مهمَّة تتعلَّق بما ذكره المصنِّف:

القاعدة الأولى: من ترك مأمورًا ناسيًا فلا إثم عليه، لكن يجب أن يأتي بالمأمور (¬٢).

ودليل عدم الإثم: قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾.

ودليل أنَّه يجب أن يأتي بالمأمور: ما أخرج الشيخان عن أنس ﵁ أن الرسول ﷺ قال: «من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك» (¬٣).

وجه الدَّلالة: أنَّه لم يُسْقِط المأمور لنسيانه بل ألزَمه أن يأتي به عند تذكره.

القاعدة الثانية: من فعل محظورًا ناسيًا فلا إثم عليه، ولا يأتي بشيء (¬٤).

أما رفع الإثم فقد تقدَّم قوله سبحانه: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾، أما أنَّه لا يأتي بشيء فلما أخرج الشيخان عن أبي هريرة ﵁ أنَّ

Rujukan halaman ini: المحصول في شرح صفوة الأصول، ص 41 (SanadKitab #274, hlm. urut 35)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.