Lewati ke konten

Kitab: Al-Mahshul fi Syarhi Shafwatil Ushul · Pengarang: عبد العزيز الريس

Baca halaman 44

  1. المراد بالسنة عند بحث الأدلة الشرعية

فهي قد تركت مأمورًا وهو الطهارة للصلاة جهلًا، فَعذَرها الرسول ﷺ ولم يأمرها أن تقضي الصلوات الماضيات. ذكر هذا ابن تيمية في مجموع الفتاوى (¬١).

القاعدة الخامسة: من فعل محظورًا جهلًا فلا إثم عليه، ولا يجب عليه أن يأتي بشيء (¬٢).

أمَّا فلا إثم عليه؛ فهو للأدلة التي تقدَّم ذكرها في القاعدة السابقة.

أمَّا الدَّليل على أنَّه لا يجب عليه أن يأتي بشيء: فهو ما أخرج مسلم (٥٣٧) في قصة معاوية بن الحكم السلمي ﵁، وهو أنَّه تكلم في الصلاة ولم يبطل الرسول ﷺ صلاته؛ لأنَّه كان جاهلًا.

وكل ما تقدم ذكره من القواعد ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى وابن القيم في إعلام الموقعين.

قَوْلُهُ: «فصل:

السُّنَّة: قول النَّبي ﷺ وفعله وإقراره».

المراد بالسنة هنا: ما بيَّنه المصنِّف من قول النَّبي ﷺ وفعله وتقريره، ولا يريد به السنة بمعناها عند علماء المعتقد، ولا السُّنة بمعناها عند علماء الحديث.

Rujukan halaman ini: المحصول في شرح صفوة الأصول، ص 44 (SanadKitab #274, hlm. urut 38)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.