Lewati ke konten

Kitab: Al-Mahshul fi Syarhi Shafwatil Ushul · Pengarang: عبد العزيز الريس

Baca halaman 58

  1. الدليل على أن الإجماع حجة شرعية
  2. لا يشترط للاحتجاج بالإجماع أن يعرف مستنده

قَوْلُهُ: «لا يحلُّ لأحدٍ مخالفة الإجماع المعلوم».

قولُه: «المعلوم»: يحتمل المعلوم من الدين بالضرورة، أي: القطعي، ويحتمل: المعلوم ثبوته، وعلى أي الاحتمالين، فحصر الإجماع في المعلوم من الدين بالضرورة لا يصِحُّ كما تقدَّم، بل منه المعلوم من الدين بالضرورة، ومنه المعلوم بالظنّ.

قَوْلُهُ: «ولا بدَّ أن يستند الإجماع إلى دليل شرعي».

هذا صحيح، بل لم يخالف في ذلك إلا طائفة شاذة، قاله الآمدي (¬١).

قَوْلُهُ: «يعلمه ولو بعض المجتهدين».

أي: أنَّه لا بد أن يوجد من يعلم مستند الإجماع، وهذا فيه نظر؛ بل المشهور عند الأصوليين أنَّه لا يشترط أن يعرف مستند الإجماع، وقد قرر هذا ابن حزم أيضًا (¬٢)، ولم أر سلفًا للعلامة بن سعدي إلا كلامًا محتملًا لابن تيمية (¬٣)، واشتراط أنْ يعلمه ولو بعض المجتهدين لا دليل عليه.

Rujukan halaman ini: المحصول في شرح صفوة الأصول، ص 58 (SanadKitab #274, hlm. urut 52)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.