استبانت له سنَّة رسول الله ﷺ لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس» (¬١). وقرر هذا ابن تيمية (¬٢)، وابن القيم (¬٣)، والعلائي (¬٤).
الأمر الثاني: أنَّ الصحابة إذا اختلفوا لم يكن قول أحدهم مقدَّمًا على الآخر، قرره ابن تيمية (¬٥) وابن القيم (¬٦) , والعلائي (¬٧).
وفي هذه المسألة تفصيل وهو ما يلي:
أولًا: عند تعارض أقوال الصحابة يرجح القول الأشبه بالكتاب والسنة، أي: الذي يدل الكتاب والسنة على أنَّه أرجح، ذكر هذا الشافعي والإمام أحمد (¬٨).
ثانيًا: إذا اختلف الصحابة ولم يكن في المسألة دليل فإنَّ قول أحد الخلفاء الراشدين مقدَّم على غيره من الصحابة، ذكر هذا الشافعي وأحمد وابن القيم (¬٩)،