Lewati ke konten

Kitab: Al-Mahshul fi Syarhi Shafwatil Ushul · Pengarang: عبد العزيز الريس

Baca halaman 70

  1. الأمر بشيء نهي عن ضده والنهي عن شيء أمر بضده

القسم الثاني: أقوال الصحابة في تفسير النصوص من القرآن أو السنة.

المسألة الأولى: ثبت عند ابن أبي شيبة عن سلمة بن الأكوع وابن عمر ﵃ أنَّهما مسحا في الوضوء بعض الرأس (¬١). فدلَّ هذا على أنَّ مسح بعض الرأس مجزئ، وذهب إلى هذا جمهور أهل العلم.

المسألة الثانية: ثبت في البخاري (٥٨٩٢) عن ابن عمر ﵄ أنَّه كان يأخذ من لحيته بمقدار القبضة، فدلَّ هذا على أنَّه سنة، وهو قول أحمد والشافعي.

المسألة الثالثة: ثبت في الصحيحين عن عائشة ﵂ أنَّ النَّبي ﷺ قال:

«من مات وعليه صيام صام عنه وليه» (¬٢).

ثبت عند أبي داود (٢٤٠١) عن ابن عباس ﵄ أنَّه خَصَّصه بصوم النَّذر؛ فدلَّ هذا على أنَّه خاصٌ بالنَّذر.

قَوْلُهُ: «والأمرُ بالشيء نهي عن ضده».

وذلك كأن يقال لرجل: اجلس، فإنَّه نهي عن كلِّ ضدّ، كالقيام والاضطجاع لذا الأمر بالشيء نهي عن ضده، سواء كان ضدًّا واحدًا أو أكثر من ضد.

Rujukan halaman ini: المحصول في شرح صفوة الأصول، ص 70 (SanadKitab #274, hlm. urut 64)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.