Lewati ke konten

Kitab: Al-Mahshul fi Syarhi Shafwatil Ushul · Pengarang: عبد العزيز الريس

Baca halaman 74

  1. صيغ العموم سبع

ويكفي في قوة هذا القول أنَّه قول الصحابة والتابعين وهو الذي عليه أكثر الفقهاء.

قال المازري: «أكثر الفقهاء أنَّ النَّهي يقتضي الفساد وأكثر المتكلمين على أنَّ النَّهي لا يقتضي الفساد» (¬١).

قَوْلُهُ: «ومن صيغ العموم: «من, وما, وأيّ, وأين» ونحوها، والموصولات، والألفاظ الصَّريحة في العموم كـ «كل, وأجمع» ونحوهما، وما دخلت عليه

«أل» من الجموع والأجناس، والمفرد المعرف باللام غير العهدية، والمفرد المضاف لمعرفة، والنكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام».

ذكر المصنف: «ومن صيغ العموم»: فيه شيء من الإبهام والغموض؛ لذا أذكر صيغ العموم مع الأمثلة، ثم أرجع إلى كلام المصنف.

صيغ العموم سبع:

الصيغة الأولى: الأسماء الموصولة كقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا﴾. فقوله: «الذين»: عام في كلِّ أحد، فهي اسم موصول.

الصيغة الثانية: أسماء الاستفهام: كقوله تعالى: ﴿فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ﴾، وقوله: ﴿فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ﴾. فقوله: «فمن»، وقوله: «أين»: من صيغ العموم؛ لأنَّها أسماء استفهام.

Rujukan halaman ini: المحصول في شرح صفوة الأصول، ص 74 (SanadKitab #274, hlm. urut 68)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.