Lewati ke konten

Kitab: Al-Mahshul fi Syarhi Shafwatil Ushul · Pengarang: عبد العزيز الريس

Baca halaman 14

  1. الأحكام التكليفية
  2. تعريف الواجب

وقد يقال: إنَّه يصِحُّ الاجتهاد في التَّعاريف في حالة، وهو إذا كان التعريف ضابطًا وقاعدة، فليس الاجتهاد فيه؛ لأنَّه تعريفٌ وحَدٌّ, وإنَّما لأنَّه قاعدة.

قَوْلُهُ: «والأحكام الشرعية خمسة».

اشتهر تسمية هذه الأحكام الخمسة بالأحكام التكليفيَّة، وهذه التَّسمية فيها نَظَرٌ، وأصلها من المعتزلة، وقد أنكرها شيخ الإسلام ابن تيمية (¬١)، وابن القيم (¬٢)، وسيأتي بيان هذا أكثر عند التعليق على رسالة ابن عثيمين ﵀ في أصول الفقه.

والأصوليُّون يَجعلون الأحكام الشرعية قسْمَين:

الأوَّل: أحكام تكليفيَّة.

الثاني: أحكام وضعيَّة.

والأحكام التكليفية هي الأحكام الخمسة المشهورة.

قَوْلُهُ: «الواجب وهو: ما أُثيبَ فاعله وعوقب تاركه».

الذي ينبغي معرفته في الواجب: أنَّه ما طلبت الشريعة فعله، بحيث إذا لم يُفعل أثم صاحبه، ولا ينبغي أن يُشتغل بتعريف الواجب، وإنما يُكتفى بفهم معناه.

Rujukan halaman ini: المحصول في شرح صفوة الأصول، ص 14 (SanadKitab #274, hlm. urut 8)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.