Lewati ke konten

Kitab: Ithaful Arib · Pengarang: أبو المعاطي الشبراوي

Baca Juz 1, halaman 122

  1. كتاب الصلاة
  2. «فصل» في صلاة الجنازة

خَلْفَها» (^١).

قال أبو شجاع ﵀: «وَيُكَفَّنُ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ»؛ لحديثِ عائشةَ ﵂ قالت: كُفِّنَ رسولُ اللهِ ﷺ في ثلاثةِ أثوابٍ يَمانيَّةٍ بِيضٍ سَحُوليَّةٍ، مِن كُرْسُفٍ، ليس فيها قَمِيصٌ ولا عِمَامةٌ (^٢).

قال أبو شجاع ﵀: «وَيُكَبَّرُ عَلَيْهِ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ»؛ لحديثِ أبي هُرَيْرَةَ ﵁: «أنَّ النَّبيَّ ﷺ نَعى النَّجاشيَّ في اليوم الَّذي ماتَ فيه، خَرَجَ إلى المصلَّى فصفَّ بهم وكَبَّرَ أربعًا» (^٣).

قال أبو شجاع ﵀: «يَقْرَأُ الْفَاتِحَةَ بَعْدَ الْأُولَى»؛ لحديثِ طلحةَ بنِ عبدِ اللهِ بنِ عوفٍ قال: صلَّيتُ خَلْفَ ابنِ عبَّاسٍ ﵄ على جِنازةٍ، فقرأَ بفاتحةِ الكِتابِ، فقال: «لِيَعْلموا أنَها سُنَّةٌ» (^٤).

قال أبو شجاع ﵀: «وَيُصَلِّي عَلَى النَّبيِّ ﷺ بَعْدَ الثَّانِيَةِ»؛ لحديثِ أبي أُمامةَ بنِ سهلِ بنِ حُنَيْفٍ ﵁ قال: أَخْبَرَنِي

Rujukan halaman ini: إتحاف الأريب بشرح الغاية والتقريب، ج 1، ص 122 (SanadKitab #279, hlm. urut 118)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.