Lewati ke konten

Kitab: Ithaful Arib · Pengarang: أبو المعاطي الشبراوي

Baca Juz 1, halaman 19

  1. كتاب الطهارة
  2. «فصل» في أحكام الميتة وبيان ما يطهر بالدباغ

والبقرِ والغنمِ وغيرِ ذلك، فهذا يحل أكله بعد تذكيته بطريقة شرعية، فإن مات بغير تذكية شرعية -كأن مات مخنوقًا مثلًا، أو مُتَرَدِّيًا من على جبل- أو مات بتذكية غير شرعية -كأن قام بذبحه وثنيٌّ أو مجوسيٌّ- فهو ميتة، وأما ما لا يحل أكله من الحيوان فلا تُفِيدُهُ التَّذْكِية؛ لأنه يعدُّ ميتة في جميع الأحوال.

قال أبو شجاع ﵀: «وَجُلُودُ الْمَيْتَةِ تَطْهُرُ بِالدِّبَاغِ، إِلَّا جِلْدَ الْكَلْبِ وَالْخِنْزِيرِ وَمَا تَوَلَّدَ مِنْهُمَا أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا»، الدِّباغُ: هو نَزعُ فُضولِ الجِلدِ مما يُعَفِّنُه مِن دَمٍ ونحوِه بشيءٍ حِرِّيفٍ، أيْ: لاذعٍ، بحيثُ لو وَقَعَ عليه الماءُ لم يَعُدْ إليه النَّتنُ والفَسادُ، يَقولُ ابنُ عبَّاسٍ ﵄ سَمِعْتُ النَّبيَّ ﷺ يَقولُ: «إِذَا دُبِغَ الْإِهَابُ فَقَدْ طَهُرَ» (^١).

فجلودُ المَيْتَةِ تَطْهُرُ بالدِّباغِ؛ سواءٌ في ذلك ما يُؤْكَلُ لَحْمُه، وما لا يُؤْكَلُ لَحْمُه؛ باستثناءِ الكلبِ والخِنزيرِ وما تَوَلَّدَ مِنْهُمَا ولو مع حيوانٍ طاهر؛ لأنَّهما نَجِسَانِ في حالِ الحياةِ، والدِّباغُ إنَّما يُطَهِّرُ ما نَجُسَ بالموتِ.

قال أبو شجاع ﵀: «وَعَظْمُ الْمَيْتَةِ وَشَعْرُهَا نَجِسٌ إِلَّا الْآدَمِيَّ»، عَظْمُ المَيْتَةِ وشَعْرُها نَجِسٌ؛ لأنَّه مِن أجزائِها، ولقولِهِ تَعَالَى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾ [المائدة: ٣]، وتحريمُ ما ليس بحرامٍ ولا ضَرَرَ في أَكْلِه يَدُلُّ على نجاسَتِه، أمَّا الآدميُّ فلا تَنْجُسُ مَيْتَتُهُ؛ لقولِه تَعَالَى: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ﴾ [الإسراء: ٧٠].

Rujukan halaman ini: إتحاف الأريب بشرح الغاية والتقريب، ج 1، ص 19 (SanadKitab #279, hlm. urut 15)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.