Lewati ke konten

Kitab: Ithaful Arib · Pengarang: أبو المعاطي الشبراوي

Baca Juz 1, halaman 201

  1. كتاب البيوع وغيرها من المعاملات
  2. «فصل» في الحجر

أو كليٍّ، ودليلُ الحَجرِ عليه الآيةُ السابقةُ؛ فإنَّ اللهَ تعالى دفعَ المالَ إليهم على شرطَين؛ وهما: البلوغُ، والرُّشدُ.

٣ - «وَالسَّفِيهُ الْمُبَذِّرُ لِمَالِهِ»، وهو الذي ينفقُه فيما لا يعودُ عليه بمنفعةٍ عاجلةٍ أو آجلةٍ؛ كأنْ ينفقَه في اللَّذاتِ المحرَّمةِ الضَّارةِ بالبدنِ والعِرْضِ والدينِ؛ كالزِّنا وشربِ الخمرِ، أو يضيِّعَه بسوءِ تصرُّفِه؛ كأنْ يبيعَ ويشتريَ بالغبنِ الفاحشِ.

ودليلُ الحَجرِ على السَّفيهِ قولِه تعالى: ﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاء أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا﴾ [النساء: ٥]، والمرادُ بقولِه تعالى: ﴿أَمْوَالَكُمُ﴾؛ أي: «أموالهم»، وهو كقولِه تعالى: ﴿وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ [البقرة: ١٨٨]؛ أي: أموالَ بعضِكم، وبدليلِ أمرِهِ تعالى بالإنفاقِ عليهم منها، ولا يجبُ الإنفاقُ عليهم من غيرِ أموالِهم.

٤ - «وَالْمُفْلِسُ الَّذِي ارْتَكَبَتْهُ الدُّيُونُ»، وهو الذي لا يفِي مالُه بديونِه، ودليلُه حديثُ كعبِ بنِ مالكٍ ﵁ أنَّ النَّبِيَّ ﷺ: «حَجَرَ عَلَى مُعَاذٍ ﵁ مَالَهُ، وَبَاعَهُ فِي دَيْنٍ عَلَيْهِ» (^١).

٥ - «وَالْمَرِيضُ الْمَخُوفُ عَلَيْهِ فِيمَا زَادَ عَلَى الثُّلُثِ»، وهو ثُلثَا التَّركةِ؛ لأجلِ حقِّ الورثةِ، ودليلُه حديثُ سعدِ بنِ أبي وقاصٍ ﵁ قال: كانَ رسولُ اللهِ ﷺ يَعُودُني عَامَ حَجَّةِ الوَدَاعِ مِن

Rujukan halaman ini: إتحاف الأريب بشرح الغاية والتقريب، ج 1، ص 201 (SanadKitab #279, hlm. urut 197)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.