Lewati ke konten

Kitab: Ithaful Arib · Pengarang: أبو المعاطي الشبراوي

Baca Juz 1, halaman 203

  1. كتاب البيوع وغيرها من المعاملات
  2. «فصل» في الحجر

فليس هو فيها كالرَّشيدِ، ولا يُفَرِّقُ الزَّكاةَ بنفسِه؛ لأنَّه تصرُّفٌ ماليٌّ، فإذا أذِنَ له ولِيُّه وعيَّنَ له المدفوعَ صحَّ تصرُّفُه، وكذلك الصبيُّ المميِّزُ.

ووليُّ هؤلاءِ الثَّلاثةِ -الصبيِّ والمجنونِ والسَّفيهِ- الأبُ، ثمَّ الجَدُّ لأبٍ، ثمَّ وصيُّهما -ويُشترطُ فيه العدالةُ- ثمَّ القاضِي أو من ينصِّبُه؛ لحديثِ عائشةَ ﵂ أنَّ النبيَّ ﷺ قال: «السُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ» (^١).

ولا ولايةَ للأمِّ إلَّا إذا أقامَها الأبُ أو الجدُّ أو القاضِي، والأولَى تقديمُها على الأجنبيِّ إذا كانت صالحةً.

قال أبو شجاع ﵀: «وَتَصَرُّفُ الْمُفْلِسِ يَصِحُّ فِي ذِمَّتِهِ دُونَ أَعْيَانِ مَالِهِ»، تصرُّفُ المفْلسِ المحجورِ عليه يصحُّ فيما يتعلقُ بذمتِه دونَ أعيانِ مالِه، فلو باعَ على وجهِ السَّلَمِ، أو اشترَى بثمنٍ في ذمتِه، أو اقترضَ أو استأجرَ صحَّ؛ إذْ لا ضررَ على الغرماءِ، كما يصحُّ نكاحُه؛ ويبقَى المَهرُ دينًا في ذمَّتِه لا في المالِ الذي تحتَ يدِه، وكذلك يصحُّ خُلْعُه وطلاقُه ورجعتُه وما أشبهَ ذلك، أمَّا التصرفُ في أعيانِ مالِه بالبيعِ والشِّراءِ والعتقِ والرَّهنِ والهبةِ والإيجارِ وغيرِ ذلكَ من التَّصرُّفاتِ الماليةِ العينيةِ فإنَّه لا يصحُّ؛ لتضرُّرِ الغُرماءِ.

Rujukan halaman ini: إتحاف الأريب بشرح الغاية والتقريب، ج 1، ص 203 (SanadKitab #279, hlm. urut 199)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.