Lewati ke konten

Kitab: Ithaful Arib · Pengarang: أبو المعاطي الشبراوي

Baca Juz 1, halaman 215

  1. كتاب البيوع وغيرها من المعاملات
  2. «فصل» في الكفالة

كثيرةٌ، ويَخَافُ المشتري أنْ يكونَ المبيعُ مستحقًّا أو معيبًا أو غيرَ ذلك كما سبق، ولا يظفرَ بالبائعِ، فيفوتَ عليه ما بذله من الثَّمَنِ، فاحتاج إلى التوثيقِ بذلك.

«فَصْلٌ»

في الكَفَالَة

الكفالةُ في اللُّغةِ: الضمُّ والالتزامُ، ومنه قولُه تعالى: ﴿وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا﴾ [آل عمران: ٣٧]؛ أي: أمرَه أنْ يَضُمَّها إليه، وألزمَهُ برعايتِها.

وفي الاصطلاحِ: الالتزامٌ بإحضارِ بدنِ مَن عليه حقٌّ مِن مالٍ أو عينٍ أو عقوبةٍ تتعلَّقُ بحقِّ آدميٍّ.

والفرقُ بين الضَّمانِ والكفالةِ أنَّ الضَّمانَ الالتزامُ بإحضارِ الحقِّ، والكفالةُ الالتزامُ بإحضارِ الذي عليه الحقُّ، فالكفالةُ أدنى من الضَّمانِ؛ لأنَّها متعلقةٌ بالبدنِ لا بالمالِ، فإذا أحضرَ الكفيلُ المكفولَ وسلَّمه لصاحبِ الحقِّ فقد برِئ منه، سواءٌ وفَّاه أو لم يُوَفِّه.

والأصلُ في مشروعيتها من الكتاب قوله تعالى حكايةً عن يعقوبَ - ﵇ - عندما طلب منه أبناؤُه أنْ يرسلَ معهم أخاهم الصغيرَ فقال: ﴿لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِنَ اللهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ﴾ [يوسف: ٦٦]، والموثِقُ الكفيلُ، فامتنعَ يعقوبُ - ﵇ - من إرسالِ ولدِه مع إخوتِه إلَّا بكفيلٍ.

ومن السنَّةِ حديثُ ابنِ عباسٍ ﵄: أنَّ رَجُلًا لَزِمَ غَرِيمًا له

Rujukan halaman ini: إتحاف الأريب بشرح الغاية والتقريب، ج 1، ص 215 (SanadKitab #279, hlm. urut 211)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.