Lewati ke konten

Kitab: Ithaful Arib · Pengarang: أبو المعاطي الشبراوي

Baca Juz 1, halaman 243

  1. كتاب البيوع وغيرها من المعاملات
  2. «فصل» في الجعالة

لزِمه الضمانُ؛ لأنَّه جنايةٌ على مالِ الغيرِ؛ فلزِمه ضمانُه.

«فَصْلٌ»

في الجعَالَة

الجَعالةُ في اللُّغةِ: بفتحِ الجيمِ وكسرِها وضمِّها، وهي اسمٌ لما يجعلُه الإنسانُ لغيرِه على شيءٍ يفعلُه، ويُقالُ لها: جُعْلٌ وجَعِيلة.

وفي الاصطلاحِ: هي التزامُ عوضٍ معلومٍ على عملٍ معينٍ معلومٍ أو مجهولٍ، بمعينٍ أو مجهولٍ.

أي: يحصلُ هذا العملُ من عاملٍ معينٍ أو مجهولٍ، كأنْ يقولَ شخصٌ: مَن ردَّ علي دابتِي فله كذا، ولا يعرفُ مَن يقومُ بردِّها.

فلا يشترطُ في العملِ لاستحقاقِ الجُعلِ أنْ يكونَ العملُ معلومًا كما في الإجارةِ، التي لا بدَّ من أنْ تحدَّدَ بزمنٍ أو عملٍ، فتصحُّ الجعالةُ ولو كان العملُ مجهولًا؛ أي: غيرَ محدَّدٍ بفعلٍ أو زمنٍ، نحوُ: ردِّ ضالةٍ، أو تعليمِ صبيٍّ، أو معالجةِ مريضٍ، ونحوِ ذلك، فقد يستغرقُ ردُّ الضالَّةِ أو تعليمُ الصبيِّ أو معالجةُ المريضِ زمنًا طويلًا، وقد يستغرقُ وقتًا قصيرًا، وقد يكلِّفُه الكثيرَ من الجهدِ وقد لا يكلِّفُه، فكلُّ ذلك جهالةٌ في العملِ، وهي مغتفرةٌ للحاجةِ إلى ذلك.

والأصلُ في مشروعيتِها من الكتابِ قولُه تعالى: ﴿قَالُوا نَفْقِدُ

Rujukan halaman ini: إتحاف الأريب بشرح الغاية والتقريب، ج 1، ص 243 (SanadKitab #279, hlm. urut 239)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.