Lewati ke konten

Kitab: Ithaful Arib · Pengarang: أبو المعاطي الشبراوي

Baca Juz 1, halaman 272

  1. كتاب الفرائض والوصايا

وموانعُه ثلاثةٌ - أيضًا - وهي: الرِّقُّ، والقتلُ، واختلافُ الدِّينِ، وستأتي قريبًا إنْ شاءَ اللهُ تَعالى.

قال أبو شجاع ﵀: «وَالْوَارِثُونَ مِنَ الرِّجَالِ عَشَرَةٌ:

١ - الابْنُ»، وهو معروفٌ.

٢ - «وَابْنُ الابْنِ وَإِنْ سَفَلَ»؛ أيْ: نَزَلَ، وهو بتثليثِ الفاءِ.

٣ - «وَالْأَبُ»، وهو معروفٌ.

٤ - «وَالْجَدُّ وَإِنْ عَلَا»، والمرادُ بالجَدِّ أبو الأبِ، بخلافِ الجَدِّ من جهةِ الأمِّ فإنَّه من ذوي الأرحامِ (^١).

٥ - «وَالْأَخُ»، والمرادُ به: الأخُ لأبوينِ أو من أحدِهِما.

٦ - «وَابْنُ الْأَخِ وَإِنْ تَرَاخَى»، والمرادُ ابنُ الأخِ للأبوينِ، أو لأبٍ فقط؛ ليَخْرُجَ ابنُ الأخِ لأمٍّ، فلا يَرِث؛ لأنَّه من ذوي الأرحامِ، وقولُه: «وَإِنْ تَرَاخَى»؛ أيْ: وإن بَعُدَ، كابنِ ابنِ الأخِ.

٧ - «وَالْعَمُّ»، والمرادُ به: العمُّ لأبوينِ أو لأبٍ فقط؛ ليَخْرُجَ العمُّ للأمِّ فلا يَرِث؛ لأنَّه من ذوي الأرحامِ.

٨ - «وَابْنُ الْعَمِّ وَإِنْ تَبَاعَدَا»؛ أيِ: العمُّ المذكورُ وابنُه، فلا فَرْقَ في العمِّ بَيْنَ القريبِ كعمِّ الميِّتِ، والبعيدِ كعمِّ أبيه، وعمِّ جَدِّه إلى حيثُ ينتهي وكذلك ابنُه.

Rujukan halaman ini: إتحاف الأريب بشرح الغاية والتقريب، ج 1، ص 272 (SanadKitab #279, hlm. urut 268)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.