Lewati ke konten

Kitab: Ithaful Arib · Pengarang: أبو المعاطي الشبراوي

Baca Juz 1, halaman 281

  1. كتاب الفرائض والوصايا
  2. «فصل» في الفروض المذكورة في كتاب الله تعالى

٥ - «وَالزَّوْجِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُ وَلَدٌ»؛ لقولِه تعالى: ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ﴾ [النساء: ١٢]؛ أيْ: إن لم يكنْ للزوجةِ ولدٌ؛ منه أو من غيْرِه، والمرادُ بالولدِ المولودُ، فيشمَلُ الذَّكَرَ والأنثى، وكذلك ولدُ الابنِ لها وإن سَفَلَ؛ منه أو من غيْرِه، للإجماعِ على أنَّ ولدَ الابنِ كولدِ الصُّلبِ في حجبِ الزَّوجِ من النِّصفِ إلى الرُّبُعِ، وذلك إمَّا لصدقِ اسمِ الولدِ عليه مجازًا، أو قياسًا على الإرثِ والتَّعصيبِ، فإنَّه فيهما كولدِ الصُّلبِ إجماعًا.

قال أبو شجاع ﵀: «وَالرُّبُعُ فَرْضُ اثْنَيْنِ:

١ - الزَّوْجِ مَعَ الْوَلَدِ، أَوْ وَلَدِ الابْنِ»، الرُّبُعُ فرضُ الزَّوجِ مع الولدِ لزوجتِه؛ منه أو من غيرِه، ذَكَرًا كانَ أو أُنثى، وكذلك مع ولدِ الابنِ لها وإن سَفَلَ؛ منه أو من غيْرِه؛ لقولِه تعالى: ﴿فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ﴾ [النساء: ١٢]، وخرجَ بقيدِ «الابنِ» ولدُ البنتِ، فإنَّه لا يَرِثُ ولا يَحْجُبُ.

٢ - «وَهُوَ فَرْضُ الزَّوْجَةِ، وَالزَّوْجَاتِ مَعَ عَدَمِ الْوَلَدِ، أَوْ وَلَدِ الابْنِ»؛ أيِ: الرُّبُعُ فرضُ الزَّوجةِ الواحدةِ، وهو لكلِّ الزَّوجاتِ بالسَّويَّةِ، هذا مع عدمِ الولدِ للزَّوجِ؛ ذَكَرًا كانَ أو أُنثى، وعدمِ ولدِ الابنِ له وإن سَفَلَ؛ لقولِه تعالى: ﴿وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ﴾ [النساء: ١٢]، واستُفيدَ من تعبيرِه بـ «الزَّوجاتِ» بعدَ قولِه: «الزَّوجةِ»؛ أنَّ ما فوقَ الواحدةِ إلى انتهاءِ الأربعِ في استحقاقِ الرُّبُعِ كالواحدةِ.

قال أبو شجاع ﵀: «وَالثُّمُنُ فَرْضُ الزَّوْجَةِ وَالزَّوْجَاتِ

Rujukan halaman ini: إتحاف الأريب بشرح الغاية والتقريب، ج 1، ص 281 (SanadKitab #279, hlm. urut 277)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.