Lewati ke konten

Kitab: Ithaful Arib · Pengarang: أبو المعاطي الشبراوي

Baca Juz 1, halaman 307

  1. كتاب النكاح وما يتعلق به من الأحكام والقضايا
  2. «فصل» في ما يشترط لصحة عقد النكاح

ويُشترطُ لصحَّةِ الإجبارِ:

١ - أن لا يَكونَ بينها وبيْنَ الوَلِيِّ عداوةٌ ظاهرةٌ (^١).

٢ - أن يزوِّجَها من كفءٍ.

٣ - أن يزوِّجَها بِمَهْرِ مِثْلِها.

٤ - أن يَكونَ موسِرًا معجِّلًا بالمَهْرِ.

٥ - أن يَكونَ المَهْرُ من نقدِ البلدِ.

٦ - أن لا يزوِّجَها بمن تتضرَّرُ بمعاشرتِه، كأعمى أو شيخٍ هَرِم.

وذَكَرَ الشَّيخُ زكريا الأنصاريُّ ﵀ أنَّ البِكْرَ البالغةَ العاقلةَ لو التمستِ التَّزويجَ من الأبِ -مثلًا- بكفءٍ خَطَبَها وعَيَّنَتْه بشخصِه أو نوعِه، حتَّى لو خَطَبَها أَكْفاء، فالتمستْ منه التَّزويجَ بأحدِهم؛ لَزِمَه الإجابةُ تحصينًا لها، فإن امْتَنَعَ أَثِمَ وزوَّجَها السُّلطانُ (^٢).

قال أبو شجاع ﵀: «وَالثَّيِّبُ لَا يَجُوزُ تَزْوِيجُهَا إِلَّا بَعْدَ بُلُوغِهَا وَإِذْنِهَا»؛ لحديثِ ابنِ عبَّاسٍ ﵄ السَّابقِ أنَّ النَّبيَّ ﷺ قالَ: «الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا» (^٣)، ولأنَّها عَرَفَت مقصودَ النِّكاحِ، فلها أن تَقولَ: نعم، رضيتُ أن أُزَوَّجَ، أو رضيتُ فلانًا زوجًا، ونحوَ ذلك.

Rujukan halaman ini: إتحاف الأريب بشرح الغاية والتقريب، ج 1، ص 307 (SanadKitab #279, hlm. urut 303)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.