Lewati ke konten

Kitab: Ithaful Arib · Pengarang: أبو المعاطي الشبراوي

Baca Juz 1, halaman 311

  1. كتاب النكاح وما يتعلق به من الأحكام والقضايا
  2. «فصل» في المحرمات من النساء

قال أبو شجاع ﵀: «وَتُرَدُّ الْمَرْأَةُ بِخَمْسَةِ عُيُوبٍ:

١ - بِالْجُنُونِ»، وهو: ذَهابُ العَقْلِ مع بقاءِ الحركةِ والقوَّةِ في الأعضاءِ.

٢ - «وَالْجُذَامِ»، وهو عِلَّةٌ يَحْمَرُّ منها العضوُ ثمَّ يَسْوَدُّ، وربما انتهى إلى تآكُلِ الأعضاءِ وسقوطِها.

٣ - «وَالْبَرَصِ»، وهو: بياضٌ يَكونُ بالجِلدِ تَذهبُ به دَمَوِيَّتُه.

٤ - «وَالرَّتْقِ»، وهو: انسدادُ مَحَلِّ الجِماعِ بلحمٍ.

٥ - «وَالْقَرَنِ»، القَرَنُ: هو انسدادُ محلِّ الجِماعِ بعَظْمٍ.

ودليلُه حديثُ عليِّ بنِ أبي طالبٍ ﵁ قالَ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ وَبِهَا بَرَصٌ أَوْ جُنُونٌ أَوْ جُذَامٌ أَوْ قَرَنٌ، فَزَوْجُهَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَمَسَّهَا، إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ، وَإِنْ مَسَّهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا» (^١).

قال أبو شجاع ﵀: «وَيُرَدُّ الرَّجُلُ بِخَمْسَةِ عُيُوبٍ:

١ - بِالْجُنُونِ»، وهو: ذَهابُ العَقْلِ مع بقاءِ الحركةِ والقوَّةِ في الأعضاءِ.

٢ - «وَالْجُذَامِ»، وهو علَّةٌ يَحْمَرُّ منها العضوُ ثمَّ يَسْوَدُّ، وربما انتهى إلى تآكُلِ الأعضاءِ وسقوطِها.

٣ - «وَالْبَرَصِ»، وهو: بياضٌ يَكونُ بالجلدِ تَذْهَبُ به دَمَوِيَّتُه.

Rujukan halaman ini: إتحاف الأريب بشرح الغاية والتقريب، ج 1، ص 311 (SanadKitab #279, hlm. urut 307)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.