Lewati ke konten

Kitab: Ithaful Arib · Pengarang: أبو المعاطي الشبراوي

Baca Juz 1, halaman 35

  1. كتاب الطهارة
  2. «فصل» في موجبات الغسل

وقولُه: «عَلَى الْجَدِيدِ»، أيِ المَذْهَبِ الجديدِ، وهو ما قاله الشَّافعيُّ ﵀ في مِصْرَ، تصنيفًا أو إفتاءً، وهو المعمولُ به.

«فَصْلٌ»

في موجِباتِ الغُسْل

الغُسلُ في اللُّغة: سيلانُ الماءِ على الشيء.

وفي الاصطلاحِ: سيلانُ الماءِ على جَمِيعِ البَدَنِ بِنِيَّةٍ مَخْصُوصَة.

قال أبو شجاع ﵀: «وَالَّذِي يُوجِبُ الْغُسْلَ سِتَّةُ أَشْياءَ: ثَلَاثَةٌ تَشْتَرِكُ فِيهَا الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ، وَهِيَ:

١ - الْتِقَاءُ الْخِتَانَيْنِ»؛ لحديثِ عائشةَ ﵂ أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: «إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ وَمَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ» (^١).

ولحديثِ أبي هُرَيْرَةَ ﵁ أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: «إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَهَا، فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْغُسْلُ» (^٢).

وفي روايةٍ: «وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ» (^٣).

Rujukan halaman ini: إتحاف الأريب بشرح الغاية والتقريب، ج 1، ص 35 (SanadKitab #279, hlm. urut 31)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.