Lewati ke konten

Kitab: Ithaful Arib · Pengarang: أبو المعاطي الشبراوي

Baca Juz 1, halaman 316

  1. كتاب النكاح وما يتعلق به من الأحكام والقضايا
  2. «فصل» في عشرة النساء

إِلَى وَلِيمَةٍ فَلْيَأْتِهَا» (^١).

وفي روايةٍ: «وَمَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّعْوَةَ، فَقَدْ عَصَى اللهَ وَرَسُولَهُ» (^٢).

وقولُه: «إِلَّا مِنْ عُذْرٍ»؛ كأن يَكونَ في موضعِ الدَّعوةِ من يَتَأَذَّى بحضورِه، أو من لا يَليقُ به مُجالَستُه، كالأراذلِ والسِّفلةِ، أو يكونَ في موضعِ الدَّعوةِ مُنْكَرٌ لا يستطيعُ تغييرَه.

«فَصْلٌ»

في عِشْرَةِ النِّسَاء

قال أبو شجاع ﵀: «وَالتَّسْوِيَةُ فِي الْقَسْمِ بَيْنَ الزَّوْجَاتِ وَاجِبَةٌ»، القَسْمُ: مصدرُ قَسَمْتُ الشَّيْءَ؛ أيْ: جَزَّأْتُه، والمرادُ به هنا العدلُ والتَّسويةُ بينَ الزَّوجاتِ في المبيتِ، حتى لو كانَ بالمرأةِ عذرٌ مِن مرضٍ أو حيضٍ أو نحوِ ذلك؛ لأنَّ المقصودَ الأُنْسُ لا الوطءُ، فيَجعلُ لكلِّ زوجةٍ يومًا وليلةً، وعِمَادُ القَسْمِ اللَّيلُ، والنَّهارُ تابعٌ له؛ وذلك لأنَّ اللهَ تعالى جَعَلَ اللَّيلَ سَكنًا، والنَّهارَ للتَّردُّدِ في المَصالِحِ، وهذا حُكمُ غالبِ النَّاسِ، أمَّا مَن يَعملُ ليلًا، كالحارسِ ونحوِه؛ فعمادُ قَسْمِه النَّهارُ، واللَّيلُ تابعٌ له.

والاقتصارُ في القَسْمِ على اللَّيلةِ أفضلُ من الزِّيادةِ عليها؛ اقتداءً بالنَّبيِّ ﷺ، ولكي يَقْرُبَ عَهْدُه بهنَّ، ويَجوزُ ليلتانِ وثلاثٌ

Rujukan halaman ini: إتحاف الأريب بشرح الغاية والتقريب، ج 1، ص 316 (SanadKitab #279, hlm. urut 312)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.