Lewati ke konten

Kitab: Ithaful Arib · Pengarang: أبو المعاطي الشبراوي

Baca Juz 1, halaman 329

  1. كتاب النكاح وما يتعلق به من الأحكام والقضايا
  2. «فصل» في طلاق الحر والعبد

يُشترطُ -أيضًا- عدمُ استغراقِ المستثنى المستثنى منه؛ فإن استغْرَقَ المستثنى المستثنى منه؛ كقولِه -مثلًا-: «أنتِ طالقٌ ثلاثًا إلَّا ثلاثًا»؛ بَطَلَ الاستثناءُ.

قال أبو شجاع ﵀: «وَيَصِحُّ تَعْلِيقُهُ بِالصِّفَةِ وَالشَّرْطِ»، يَصِحُّ تعليقُ الطَّلاقِ بالصِّفةِ، فتُطَلَّقُ عندَ وُجودِها، فإذا قال لها: «أنتِ طالقٌ في شهرِ كذا»؛ وَقَعَ الطَّلاقُ مع أوَّلِ جزءٍ من الليلةِ الأولى منه، وكذلك يَصِحُّ تعليقُ الطَّلاقِ بالشَّرطِ، فتُطَلَّقُ عندَ وجودِه، فإذا قال لها: «إن دَخلْتِ الدَّارَ فأنتِ طالقٌ»؛ وَقَعَ الطَّلاقُ إذا دَخلْتِ الدَّارَ؛ لحديثِ عمرِو بنِ عوفٍ المُزَنِيِّ ﵁، أنَّ النَّبيَّ ﷺ قالَ: «الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ» (^١).

قال أبو شجاع ﵀: «وَلَا يَقَعُ قَبْلَ النِّكَاحِ»؛ لحديثِ عمرِو بنِ شعيبٍ عن أبيه عن جَدِّه ﵁ أنَّ النَّبيَّ ﷺ قالَ: «لَا نَذْرَ لِابْنِ آدَمَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ، وَلَا عِتْقَ لَهُ فِيمَا لَا يَمْلِكُ، وَلَا طَلَاقَ لَهُ فِيمَا لَا يَمْلِكُ» (^٢).

قال أبو شجاع ﵀: «وَأَرْبَعٌ لَا يَقَعُ طَلَاقُهُمْ:

١ - الصَّبِيُّ»، وهو من لم يبلُغْ.

٢ - «والْمَجْنُونُ»، وهو فاقدُ التَّمييزِ؛ سواءٌ كانَ بشكلٍ جزئيٍّ أو كلِّيٍّ.

Rujukan halaman ini: إتحاف الأريب بشرح الغاية والتقريب، ج 1، ص 329 (SanadKitab #279, hlm. urut 325)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.