Lewati ke konten

Kitab: Ithaful Arib · Pengarang: أبو المعاطي الشبراوي

Baca Juz 1, halaman 331

  1. كتاب النكاح وما يتعلق به من الأحكام والقضايا
  2. «فصل» في أحكام الرجعة

أو اثنتينِ فله مراجَعتُها مالم تنقضِ عِدَّتُها، ولو بغيرِ إذنِها؛ لقولِه تعالى ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ﴾ [البقرة: ٢٢٨]، ويُستحَبُّ الإشهادُ على الرَّجعةِ؛ لقولِه تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ [الطَّلاق: ٢]، والأمرُ هنا محمولٌ على الاستحبابِ؛ لا على الوجوبِ، وهو كقولِه تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ﴾ [البقرة: ٢٨٢]، وقد اتَّفقَ العلماءُ على صحَّةِ البيعِ بلا إشهادٍ، فكذا اسْتُحِبَّ الإشهادُ على الرَّجعةِ للأمنِ من الجحودِ، وقطعِ النِّزاعِ، وسدِّ بابِ الخلافِ بينَ الزَّوجينِ.

قال أبو شجاع ﵀: «فَإِنِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا حَلَّ لَهُ نِكَاحُهُا بِعَقْدٍ جَدَيدٍ، وَتَكُونُ مَعَهُ عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلَاقِ»، إن انقضت عِدَّةُ المرأةِ من طلاقٍ رجعيٍّ؛ حَلَّ لزوجِها نكاحُها بعقدٍ جديدٍ ومَهرٍ جديدٍ، باختيارٍ منها ورضًا، وتَكونُ معه بعدَ العَقْدِ على ما بَقِيَ من الطَّلاقِ، سواءٌ اتَّصلتْ بزوجٍ غيرِه أمْ لا؛ لحديثِ أبي هريرةَ ﵁ أنَّه سألَ عمرَ بنَ الخطَّابِ ﵁ عن رجلٍ طَلَّقَ امرأتَه تطليقةً، أو تطليقتينِ، ثمَّ تزوَّجتْ غيرَه، ثمَّ ترَكَها زوجُها الآخَرُ، ثمَّ راجَعَها الأوَّلُ، فقالَ: «هي على ما بَقِيَ من الطَّلاقِ» (^١).

قال أبو شجاع ﵀: «فَإِنْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا لَمْ تَحِلَّ لَهُ إِلَّا بَعْدَ وُجُودِ خَمْسَةِ شَرَائِطَ:

١ - انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا مِنْهُ»؛ أيِ: انقضاءِ عِدَّتِها من المُطَلِّقِ.

٢ - «وَتَزْوِيجِهَا بِغَيْرِهِ»؛ لقولِه تعالى: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ

Rujukan halaman ini: إتحاف الأريب بشرح الغاية والتقريب، ج 1، ص 331 (SanadKitab #279, hlm. urut 327)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.