Lewati ke konten

Kitab: Ithaful Arib · Pengarang: أبو المعاطي الشبراوي

Baca Juz 1, halaman 334

  1. كتاب النكاح وما يتعلق به من الأحكام والقضايا
  2. «فصل» في أحكام الظهار

عليه طلاقٌ، وإن مضت الأربعةُ الأشهرِ، حتَّى يُوقَفَ: فإمَّا أن يُطَلِّقَ، وإمَّا أن يَفيءَ» (^١).

«فَصْلٌ»

في أحكامِ الظِّهار

الظِّهارُ في اللُّغةِ: مأخوذٌ من الظَّهْرِ؛ لأنَّ صورتَه الأصليَّةَ أن يقولَ الرَّجلُ لزوجتِه: أنتِ عليَّ كظَهْرِ أمِّي، وخصُّوا الظَّهرَ دونَ غيرِه؛ لأنَّه موضعُ الرُّكوبِ، والمرأةُ مركوبُ الزَّوجِ، وكانَ طلاقًا في الجاهليَّةِ، فَحَكَمَ اللهُ تعالى فيه بالكفَّارةِ، وحرَّمَ الجماعَ على المتظاهِرِ حتَّى يُكَفِّرَ.

وفي الاصطلاحِ: تشبيهُ الزَّوجةِ أو جزءٍ منها بمحرَّمةٍ عليه تحريمًا مؤبَّدًا.

والظِّهارُ مُحرَّمٌ بالإجماعِ، والأصلُ في تحريِمه قولُه تعالى: ﴿الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا﴾ [المجادلة: ٢]؛ أي: تنكرُه الحقيقةُ، وينكرُه الشَّرعُ، وهو كذبٌ وبهتانٌ؛ لأنَّ الزَّوجةَ محلَّلَةٌ والأمَّ محرَّمةٌ، وتشبيهُ المحلَّلةِ بالمحرَّمةِ كذبٌ.

قال أبو شجاع ﵀: «وَالظِّهَارُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِزَوْجَتِهِ: أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي، فَإِذَا قَالَ لَهَا ذَلِكَ، وَلَمْ يُتْبِعْهُ بِالطَّلَاقِ صَارَ عَائِدًا، وَلَزِمَتْهُ الْكَفَّارَةُ»، إذا قال الرَّجلُ لزوجتِه: أنتِ عليَّ كظَهْرِ أمِّي، ولم

Rujukan halaman ini: إتحاف الأريب بشرح الغاية والتقريب، ج 1، ص 334 (SanadKitab #279, hlm. urut 330)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.