Lewati ke konten

Kitab: Ithaful Arib · Pengarang: أبو المعاطي الشبراوي

Baca Juz 1, halaman 350

  1. كتاب النكاح وما يتعلق به من الأحكام والقضايا
  2. «فصل» في أحكام الرضاع

عائشةَ ﵂ أنَّها قالت: «كانَ فيما أُنْزِلَ من القرآنِ: عَشْرُ رَضَعاتٍ معلوماتٍ يُحَرِّمْنَ، ثمَّ نُسِخْنَ بخمسٍ معلوماتٍ» (^١).

وقولُها ﵂: «معلوماتٍ»؛ أيْ: كُلُّ رضعةٍ متميِّزةٍ عن غيْرِها، فهنَّ متفرِّقاتٌ مُشْبِعاتٌ.

قال أبو شجاع ﵀: «وَيَصِيرُ زَوْجُهَا أَبًا لَهُ»؛ أيْ: يصيرُ زوجُ المرضِعةِ أبًا للرَّضيعِ، تقولُ عائشةُ ﵂: استأذنَ عَلَيَّ أَفْلحُ أخو أبي القُعَيْسِ بعد ما أُنْزِلَ الحِجابُ، فقلتُ: لا آذَنُ له حتَّى أستأذِنَ فيه النَّبيَّ ﷺ فإنَّ أخاه أبا القُعَيْسِ ليس هو أَرْضَعني، ولكن أرضعتني امرأةُ أبي القُعَيْسِ، فدَخَلَ عليَّ النَّبيُّ ﷺ، فقلتُ له: يا رسولَ اللهِ، إنَّ أفلحَ أخا أبي القُعَيْسِ استأذنَ، فأبيتُ أن آذَنَ له حتَّى أستأذِنَكَ، فقال النَّبيُّ ﷺ: «وَمَا مَنَعَكِ أَنْ تَأْذَنِي؟! عَمُّكِ»، قلتُ: يا رسولَ اللهِ، إنَّ الرَّجلَ ليس هو أَرْضعني، ولكن أَرضعني امرأةُ أبي القُعَيْسِ، فقالَ: «ائْذَنِي لَهُ؛ فَإِنَّهُ عَمُّكِ» (^٢).

قال أبو شجاع ﵀: «وَيَحْرُمُ عَلَى الْمُرْضَعِ التَّزْوِيجُ إِلَيْهَا، وَإِلَى كُلِّ مَنْ نَاسَبَهَا»، يَحْرُمُ على

Rujukan halaman ini: إتحاف الأريب بشرح الغاية والتقريب، ج 1، ص 350 (SanadKitab #279, hlm. urut 346)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.