Lewati ke konten

Kitab: Ithaful Arib · Pengarang: أبو المعاطي الشبراوي

Baca Juz 1, halaman 366

  1. كتاب الجنايات
  2. «فصل» في شرائط وجوب القصاص

ومثلُ الأبِ جميعُ الأصولِ، كالجَدِّ وإن علا.

٤ - «وَأَنْ لَا يَكُونَ الْمَقْتُولُ أَنْقَصَ مِنَ الْقَاتِلِ بِكُفْرٍ أَوْ رِقٍّ»، الشَّرطُ الرَّابعُ من شرائطِ القِصاصِ في النَّفسِ أن لا يَكونَ المقتولُ أَنْقَصَ من القاتلِ بكفرٍ أو رقٍّ؛ لحديثِ عليِّ بنِ أبي طالبٍ ﵁ قالَ: «مِنَ السُّنَّةِ أن لا يُقْتَلَ مؤمنٌ بكافرٍ، ومن السُّنَّةِ أن لا يُقْتَلَ حُرٌّ بعبدٍ» (^١).

قال أبو شجاع ﵀: «وَتُقْتَلُ الْجَمَاعَةُ بِالْوَاحِدِ»، إذا اشترك جماعةٌ في قتلِ واحدٍ فإنَّهم يُقْتَلونَ جميعًا به؛ لحديثِ سعيدِ بنِ المسيَّبِ ﵀ أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ ﵁ قَتَلَ نفرًا -خمسةً أو سبعةً- برَجلٍ واحدٍ، قتلوه غِيلةً، وقالَ: «لو تَمَالَأَ عليه أهلُ صنعاءَ لقتلتُهم جميعًا» (^٢).

قال أبو شجاع ﵀: «وَكُلُّ شَخْصَيْنِ جَرَى الْقِصَاصُ بَيْنَهُمَا فِي النَّفْسِ يَجْرِي بَيْنَهُمَا فِي الْأَطْرَافِ»، سَبَقَ الكلامُ عَنْ أنَّ القِصاصَ هو المماثَلةُ، وكما تُعتبرُ المماثَلةُ في النَّفسِ تُعتبرُ في الأطرافِ، فمن لا يُقْتَلُ بشخصٍ لا يُقْطَعُ طَرَفُه بطرَفِه؛ لانتِفاءِ المماثَلةِ.

قال أبو شجاع ﵀: «وَشَرَائِطُ وُجُوبِ الْقِصَاصِ فِي

Rujukan halaman ini: إتحاف الأريب بشرح الغاية والتقريب، ج 1، ص 366 (SanadKitab #279, hlm. urut 362)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.