Lewati ke konten

Kitab: Ithaful Arib · Pengarang: أبو المعاطي الشبراوي

Baca Juz 1, halaman 372

  1. كتاب الجنايات
  2. «فصل» في بيان أحكام الدية

دينارٍ أو ستَّةُ آلافِ درهمٍ» (^١).

قال أبو شجاع ﵀: «وَدِيَةُ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ ثُلُثُ دِيَةِ الْمُسْلِمِ»، ديةُ كلٍّ من اليهوديِّ والنَّصرانيِّ ثُلُثُ ديةِ المسْلمِ وهي أربعةُ آلافِ درهمٍ؛ لما رُوِيَ عن عمرَ ﵁ أنَّه قالَ: «ديةُ اليهوديِّ والنَّصرانِّي أربعةُ آلافٍ» (^٢).

قال أبو شجاع ﵀: «وَأَمَّا الْمَجُوسِيُّ فَفِيهِ ثُلُثَا عُشْرِ دِيَةِ الْمُسْلِمِ»، ديةُ المجوسيِّ الذي له أمانٌ ثُلُثا عُشْرِ ديةِ المسْلمِ، وهي ثمانِمائةِ درهمٍ، وكذا الوثنيُّ ونحوُه كعابدِ شمسٍ وقمرٍ ممَّن له أمانٌ كدخولِه رسولًا أو نحوِ ذلك؛ لما رُوِيَ عن عمرَ ﵁ أنَّه قالَ: «دِيةُ المجوسيِّ ثمانِمائةٍ» (^٣).

قال أبو شجاع ﵀: «وَتَكْمُلُ دِيَةُ النَّفْسِ فِي قَطْعِ الْيَدَيْنِ، وَالرِّجْلَيْنِ، وَالْأَنْفِ، وَالْأُذُنَيْنِ، وَالْعَيْنَيْنِ، وَالْجُفُونِ الْأَرْبَعَةِ، وَاللِّسَانِ، وَالشَّفَتَيْنِ، وَذَهَابِ الْكَلَامِ، وَذَهَابِ الْبَصَرِ، وَذَهَابِ السَّمْعِ، وَذَهَابِ الشَّمِّ، وَذَهَابِ الْعَقْلِ، وَالذَّكَرِ، وَالْأُنْثَيَيْنِ»، تَكْمُلُ دِيةُ النَّفْسِ في الأعضاءِ المذكورةِ تغليظًا أو تخفيفًا؛ لحديثِ عمرِو بنِ حَزْمٍ، عن أبيه، عن جَدِّه ﵁ أنَّ النَّبيَّ ﷺ كَتَبَ إلى أهلِ اليَمَنِ كتابًا، وكانَ مما فيه: «فِي النَّفْسِ الدِّيَةُ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ، وفِي الْأَنْفِ إِذَا أُوعِبَ جَدْعُهُ الدِّيَةُ، وَفِي اللِّسَانِ الدِّيَةُ، وَفِي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةُ، وَفِي الْبَيْضَتَيْنِ

Rujukan halaman ini: إتحاف الأريب بشرح الغاية والتقريب، ج 1، ص 372 (SanadKitab #279, hlm. urut 368)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.