Lewati ke konten

Kitab: Ithaful Arib · Pengarang: أبو المعاطي الشبراوي

Baca Juz 1, halaman 396

  1. كتاب الحدود
  2. «فصل» في حد الحرابة

اليُسرى، وكانَ أبو بكرٍ ﵁ يقولُ: «واللهِ لدعاؤُه على نفْسِه أشدُّ عندي عليه من سَرِقَتِه» (^١).

قال أبو شجاع ﵀: «فَإِنْ سَرَقَ بَعْدَ ذَلِكَ عُزِّرَ، وَقِيلَ يُقْتَلُ صَبْرًا»، القتلُ صَبْرًا: هو أن يُحْبَسَ من أجلِ أن يُقْتَلَ -ولو يومًا واحدًا- فإذا سَرَقَ سارقٌ بعدَ المَرَّةِ الرَّابعةِ عُزِّرَ بما يراه الحاكمُ رادعًا له؛ من ضربٍ أو سَجنٍ أو نفيٍ، وقيلَ: يُقْتَلُ؛ لحديثِ جابرِ بنِ عبدِ اللهِ ﵄ أنَّ النَّبيَّ ﷺ أُتِيَ بسارقٍ فأمَرَ بقطعِ يدِه، ثمَّ أُتِيَ به قد سَرَقَ فأَمَرَ بقطعِ رِجْلِه، ثمَّ أُتِيَ به بعدُ وقد سَرَقَ فأمَرَ بقطعِ يدِه اليُسرى، ثمَّ أُتِيَ به قد سَرَقَ فأَمَرَ بقطعِ رِجْلِه اليُمنى، ثمَّ أُتِيَ به قد سَرَقَ فأمَرَ بقتلِه» (^٢).

«فَصْلٌ»

في حَدِّ الحِرابة

الحِرَابَةُ في اللُّغةِ: مأخوذةٌ من الحربِ، وهي نقيضُ السِّلْمِ.

وفي الاصطلاحِ: قطعُ الطَّريقِ لأخذِ مالٍ أو لقتلٍ أو لإرعابٍ مكابَرةً واعتمادًا على القوَّةِ مع البعدِ عن الغَوثِ.

Rujukan halaman ini: إتحاف الأريب بشرح الغاية والتقريب، ج 1، ص 396 (SanadKitab #279, hlm. urut 392)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.