Lewati ke konten

Kitab: Ithaful Arib · Pengarang: أبو المعاطي الشبراوي

Baca Juz 1, halaman 420

  1. كتاب الجهاد
  2. «فصل» في أحكام الغنيمة

وأمَّتِهِ خاصَّةً، وقد سبقَ حديثُ جابرٍ ﵁ أنَّ النَّبيَّ ﷺ قالَ: «أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي»، وفيه: «وَأُحِلَّتْ لِي المَغَانِمُ وَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي» (^١).

قال أبو شجاع ﵀: «وَمَنْ قَتَلَ قَتِيلًا أُعْطِيَ سَلَبَهُ»؛ لحديثِ أبي قتادةَ ﵁ أنَّ النَّبيَّصلى الله عليه وسلم قالَ: «مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ فَلَهُ سَلَبُهُ» (^٢).

والسَلَبُ: ما وُجدَ معَ القتيلِ منْ مالٍ ولباسٍ ودابةٍ وسلاحٍ، والبيِّنةُ: الدَّلالةُ أو الشهودُ الذين يشهدونَ له بقتْلِه.

قال أبو شجاع ﵀: «وَتُقْسَمُ الْغَنِيمَةُ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى خَمْسَةِ أَخْمَاسٍ، فَيُعْطَى أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِهَا لِمَنْ شَهِدَ الْوَقْعَةَ: لِلْفَارِسِ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ، وَلِلرَّاجِلِ سَهْمٌ»؛ لحديثِ عبدِ اللهِ بنِ شقيقٍ العقيليِّ أنَّ رجلًا سألَ النَّبيَّ ﷺ عنِ الغنيمةِ؟ فقالَ ﷺ: «للهِ خُمُسُهَا، وَأَرْبَعَةُ أَخْمَاسٍ لِلْجَيْشِ» (^٣).

وقالَ ابنُ عمرَ ﵄: «إنَّ رسولَ اللهِ ﷺ جعلَ للفرسِ سهمينِ، ولصاحبِه سهمًا» (^٤).

وفي روايةٍ: «قَسَمَ رسولُ اللهِ ﷺ يومَ خيبرَ للفرسِ سهمينِ، وللرَّاجلِ سهمًا» (^٥).

Rujukan halaman ini: إتحاف الأريب بشرح الغاية والتقريب، ج 1، ص 420 (SanadKitab #279, hlm. urut 416)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.