Lewati ke konten

Kitab: Ithaful Arib · Pengarang: أبو المعاطي الشبراوي

Baca Juz 1, halaman 450

  1. كتاب الصيد والذبائح
  2. «فصل» في أحكام الأطعمة

أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ﴾ [المائدة: ٤]؛ فدلَّ على أنَّ ما كانوا يستطيبونه فهو حلالٌ لهم، وما كانوا يستخبثونه فهو حرامٌ، ويرجعُ فيه إلى أهلِ الريفِ وذوي اليسارِ، وأهلِ القرى منَ العربِ دونَ الأجلافِ مِن أهلِ الباديةِ والقفرِ، أو أهلِ الضرورةِ، أمَّا ما استطابوه وجاءَ الشرعُ بتحريمِه كالحمارِ الأهليِّ فلا ينظرُ لاستطابةِ العربِ له، وكذلك ما استخبثوه وجاءَ الشرعُ بإباحتِه كالضبِّ، فلا ينظرُ لاستخباثِهم له.

قال أبو شجاع ﵀: «وَيَحْرُمُ مِنَ السِّبَاعِ مَا لَهُ نَابٌ قَوِيٌّ يَعْدُو بِهِ، وَيَحْرُمُ مِنَ الطُّيُورِ مَا لَهُ مِخْلَبٌ قَوِيٌّ يَجْرَحُ بِهِ»؛ أي: يحرمُ منَ السباعِ كلُّ ما له نابٌ حادٌّ يسطو به على غيرِه ويفترسُه، كالأسدِ، والنمرِ، والفهدِ، والذئبِ، والدُّبِّ، والكلبِ، وكذلك يحرمُ كلُّ ذِي مخلبٌ يقطعُ به الجلدَ ويمزقُه، كالصقرِ، والنسرِ، والعُقابِ، والبازيِّ، والشَّاهينِ، ودليلُه حديثُ ابنِ عباسٍ ﵄ قالَ: «نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ، وَعَنْ كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ» (^١).

قال أبو شجاع ﵀: «وَيَحِلُّ لِلْمُضطَّر فِي الْمَخْمَصَةِ أَنْ يَأْكُلَ مِنَ الْمَيْتَةِ الْمُحَرَّمَةِ مَا يَسُدُّ بِهِ رَمَقَهُ»؛ لقولِه تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾؛ إلى قولِه تعالى: ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّإِثُمَّ فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ [المائدة: ٣].

والمخمصةُ: خُلوُّ البطنِ منَ الطعامِ عندَ الجوعِ، وأصلُه من

Rujukan halaman ini: إتحاف الأريب بشرح الغاية والتقريب، ج 1، ص 450 (SanadKitab #279, hlm. urut 446)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.