Lewati ke konten

Kitab: Ithaful Arib · Pengarang: أبو المعاطي الشبراوي

Baca Juz 1, halaman 456

  1. كتاب الصيد والذبائح
  2. «فصل» في أحكام الأضحية

الحالاتِ؛ لأنَّ ذكرَ اللهِ - ﷿ -، والصلاةَ عليه إيمانٌ باللهِ تعالى، وعبادةٌ له يُؤجرُ عليها -إن شاءَ اللهُ تعالى- مَنْ قالها» (^١).

٣ - «وَاسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ»؛ لما روى نافعٌ عنِ ابنِ عمرَ ﵄: «أنَّه كانَ يستحبُ أنْ يستقبلَ القبلةَ إذا ذبحَ» (^٢).

٤ - «وَالتَّكْبِيرُ»؛ لحديثِ أنسٍ ﵁: «أنَّ النَّبيَّ ﷺ ضحَّى بِكَبشيْنِ أمْلَحَيْنِ أقرَنينِ، ذَبَحَهما بِيَدِهِ، وَسَمَّى وَكَبرَ، وَوَضعَ رجْلَهُ عَلى صِفاحِهِمَا» (^٣).

٥ - «وَالدُّعَاءُ بِالْقَبُولِ»؛ لحديثِ عائشةَ ﵂ أنَّ النَّبيَّ ﷺ أمرَ بكبشٍ أقرنَ، يطأُ في سوادٍ، ويبركُ في سوادٍ، وينظرُ في سوادٍ، فأُتِي به ليضحيَ به، فقالَ لها: «يَا عَائِشَةُ، هَلُمِّي الْمُدْيَةَ»، ثُمَّ قال: «اشْحَذِيهَا بِحَجَرٍ»، ففعلَتْ: ثُمَّ أخذَها، وأخذَ الكبشَ فأضجعَه، ثُمَّ ذبحَه، ثُمَّ قال: «بِاسْمِ اللهِ، اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ، وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَمِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ، ثُمَّ ضَحَّى بِهِ» (^٤).

Rujukan halaman ini: إتحاف الأريب بشرح الغاية والتقريب، ج 1، ص 456 (SanadKitab #279, hlm. urut 452)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.