Lewati ke konten

Kitab: Ithaful Arib · Pengarang: أبو المعاطي الشبراوي

Baca Juz 1, halaman 475

  1. كتاب الأقضية والشهادات

بها، أو يحكمُ فيها؛ أنَّ قولَه لا يخالفُ الإجماعَ» (^١).

٩ - «وَمَعْرِفَةُ طُرُقِ الِاجْتِهَادِ»، يُشترطُ في مَن يلي القضاءَ أنْ يكونَ على معرفةٍ بطرقِ الاجتهادِ المؤديةِ إلى استنباطِ الأحكامِ مِن أدلتِها الشرعيةِ.

١٠ - «وَمَعْرِفَةُ طَرَفٍ مِنْ لِسَانِ الْعَرَبِ»، يُشترطُ في مَن يلي القضاءَ أنْ يكونَ على معرفةِ طرفٍ من لسانِ العربِ من لغةٍ ونحوٍ وصرفٍ؛ وما لا بدَّ منه في فَهْمِ الكتابِ والسُّنَّةِ.

١١ - «وَمَعْرِفَةُ تَفْسِيرِ كِتَابِ اللهِ تَعَالَى»، يُشترطُ في مَنْ يلي القضاءَ أنْ يكونَ على معرفةِ طرفٍ مِن تفسيرِ كتابِ اللهِ تعالى؛ ليعرفَ به الأحكامَ المأخوذةَ منه.

١٢ - «وَأَنْ يَكُونَ سَمِيعًا»، يُشترطُ في مَن يلي القضاءَ أنْ يكونَ سميعًا، فلا يُولَّى أصمُّ؛ لأنَّه لنْ يتمكنَ من سماعِ الخصومِ، ولا التمييزِ بينَ الإقرارِ والإنكارِ.

١٣ - «وَأَنْ يَكُونَ بَصِيرًا»، يُشترطُ في مَن يلي القضاءَ أن يكونَ بصيرًا، ليميزَ بينَ الخصومِ والشهودِ، ويعرفَ الطالبَ من المطلوبِ؛ لأنَّ الأعمى لا يميزُ إلا بالصوتِ، والصوتُ قد يشتبهُ.

١٤ - «وَأَنْ يَكُونَ كَاتِبًا»، يُشترطُ في مَن يلي القضاءَ أنْ يكونَ كاتبًا؛ لاحتياجِه إلى أنْ يكتبَ إلى غيرِه، ولأنَّ فيه أمنًا مِنْ تحريفِ القارئِ عليه.

Rujukan halaman ini: إتحاف الأريب بشرح الغاية والتقريب، ج 1، ص 475 (SanadKitab #279, hlm. urut 471)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.