Lewati ke konten

Kitab: Ithaful Arib · Pengarang: أبو المعاطي الشبراوي

Baca Juz 1, halaman 479

  1. كتاب الأقضية والشهادات

الحكمِ، يقولُ ابنُ حجرٍ ﵀ في شرحِ هذا الحديثِ: «وفيه النَّهيُ عن الحكمِ حالةَ الغضبِ؛ لما يحصلُ بسببِه من التغيرِ الذي يختلُّ به النَّظرُ، فلا يحصلُ استيفاءُ الحُكمِ على الوجهِ، وعدَّاه الفقهاءُ بهذا المعنى إلى كلِّ ما يحصلُ به تغيُّرُ الفكرِ، كالجوعِ والعطشِ المفرِطَينِ، وغلبةِ النُّعاسِ، وسائرِ ما يتعلقُ به القلبُ تعلُّقًا يشغلُه عن استيفاءِ النَّظرِ» (^١).

قال أبو شجاع ﵀: «وَلَا يَسْأَلُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ إِلَّا بَعْدَ كَمَالِ الدَّعْوَى، وَلَا يُحَلِّفُهُ إِلَّا بَعْدَ سُؤَالِ الْمُدَّعِي»، لا يسألُ القاضي المدَّعَى عليه الجوابَ إلا بعدَ فراغِ المدعِي مِن بيان دعواه، وكذلك لا يجوزُ للقاضي أنْ يُحلِّفَ المدَّعَى عليه إلا بعدَ طلبِ المدعِي تحليفَه؛ لأنَّ استيفاءَ اليمينِ مِن المدعَى عليه حقٌّ للمدَّعِي، فيتوقُف على إذنِه وطلبِه.

قال أبو شجاع ﵀: «وَلَا يُلَقِّنُ خَصْمًا حُجَّةً، وَلَا يُفْهِمُهُ كَلَامًا»، لا يلقنُ القاضي خصمًا من الخصومِ حجةً يستظهرُ بها على خَصمِه، ولا يُفهمُه كلامًا يعرفُ به كيفيةَ الدَّعوى وكيفيةَ الجوابِ أو الإقرارِ أو الإنكارِ؛ لما في ذلك من إظهارِ المَيلِ له والإضرارِ بخَصمِه.

قال أبو شجاعٍ ﵀: «وَلَا يَتَعَنَّتُ بِالشُّهَدَاءِ»؛ أي: لا يَشُقُّ عليهم ويؤذيهم بالقولِ ونحوِه، كأنْ يهزأَ بهم، أو يعارضَهم في أقوالِهم، أو يُشدِّدَ عليهم في التعرفِ على كيفيةِ تحمُّلِهم

Rujukan halaman ini: إتحاف الأريب بشرح الغاية والتقريب، ج 1، ص 479 (SanadKitab #279, hlm. urut 475)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.