Lewati ke konten

Kitab: Ithaful Arib · Pengarang: أبو المعاطي الشبراوي

Baca Juz 1, halaman 486

  1. كتاب الأقضية والشهادات
  2. «فصل» في أحكام الشهادات

٣ - «وَالْعَقْلُ»، فلا تُقبلُ شهادةُ المجنونِ؛ لأنَّه لا يتعلقُ بقولِه حكمٌ على نفسِه؛ فعلى غيرِه من بابِ أولى.

٤ - «وَالْحُرِّيَّةُ»، فلا تُقبلُ شهادةُ رقيقٍ، لأنَّ أداءَ الشهادةِ فيها نوعُ ولايةٍ، والرقيقُ ليس من أهلِها.

٥ - «وَالْعَدَالَةُ»، فلا تُقبلُ شهادةُ فاسقٍ؛ لقولِه تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا﴾ [الحجرات: ٦].

قال أبو شُجاعٍ ﵀: «وَلِلْعَدَالَةِ خَمْسُ شَرَائِطَ:

١ - أَنْ يَكُونَ مُجْتَنِبًا لِلْكَبَائِرِ»، الكبائرُ: جمعُ كبيرةٍ، وهي كلُّ ما وردَ فيه وعيدٌ شديدٌ في كتابٍ أو سنةٍ، ودلَّ ارتكابُه على تهاونٍ في الدينِ، كشربِ الخمرِ والتعاملِ بالرِّبا وقذفِ المؤمناتِ بالزِّنا، قال تعالى في شأنِ القاذفينَ: ﴿وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ [النور: ٤].

٢ - «غَيْرَ مُصِرٍّ عَلَى الْقَلِيلِ مِنَ الصَّغَائِرِ»، الصغائرُ: جمعُ صغيرةٍ، وهي ما لم ينطبقْ عليه تعريفُ الكبيرةِ، كالنَّظرِ المحرمِ، وهجرِ المسلمِ فوقَ ثلاثٍ، ونحوِ ذلك.

٣ - «سَلِيمَ السَّرِيرَةِ»، سليمُ السريرة: أي سليمُ الاعتقادِ، فلا تُقبلُ شهادةُ مبتدعٍ كمَن يعتقدون جوازَ سبِّ الصحابةِ - ﵃ -.

٤ - «مَأْمُونَ الْغَضَبِ»؛ أي: لا يتجاوزُ الحدَّ في تصرفاتِه عندَ الغضبِ، ولا يقعُ في الباطلِ والزورِ.

Rujukan halaman ini: إتحاف الأريب بشرح الغاية والتقريب، ج 1، ص 486 (SanadKitab #279, hlm. urut 482)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.