Lewati ke konten

Kitab: Ithaful Arib · Pengarang: أبو المعاطي الشبراوي

Baca Juz 1, halaman 59

  1. كتاب الطهارة
  2. «فصل» في ما يحرم على الجنب والمحدث فعله

٥ - «وَاللُّبْثُ فِي الْمَسْجِدِ»؛ لقولِه تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا﴾ [النساء: ٤٣]، والمرادُ بالصَّلاةِ هنا مَواضِعُها؛ لأنَّ العُبورَ لا يَكونُ في الصَّلاةِ.

قال أبو شجاع ﵀: «وَيَحْرُمُ عَلَى الْمُحْدِثِ ثَلَاثَةُ أَشْيَاءَ:

١ - الصَّلَاةُ»؛ لحديثِ ابنِ عمرَ ﵄ أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: «لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ» (^١).

٢ - «وَالطَّوَافُ»، لحديثِ ابنِ عبَّاسٍ ﵄ أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: «الطَّوَافُ حَوْلَ البَيْتِ مِثْلُ الصَّلَاةِ، إِلَّا أَنَّكُمْ تَتَكَلَّمُونَ فِيهِ» (^٢).

٣ - «وَمَسُّ الْمُصْحَفِ وَحَمْلُهُ»؛ لقولِه تعالى: ﴿لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾ [الواقعة: ٧٩].

ولحديثِ عمرِو بنِ حزمٍ ﵁ أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: «لَا يَمَسُّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ» (^٣).

واللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

Rujukan halaman ini: إتحاف الأريب بشرح الغاية والتقريب، ج 1، ص 59 (SanadKitab #279, hlm. urut 55)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.