٢٩٧٤ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: نا يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: نا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدَ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ نَهَى فِي غَزْوَةِ أَوْطَاسٍ أَنْ يَقَعَ الرَّجُلُ عَلَى الْحَامِلِ حَتَّى تَضَعَ لَمْ يَرْوِهِ عَنْ دَاوُدَ إِلَّا الْحَجَّاجُ، وَلَا عَنِ الْحَجَّاجِ إِلَّا إِسْمَاعِيلُ
Kitab: Al-Mu'jam al-Awsath · Pengarang: الطبراني
Baca Juz 3, halaman 221
Rujukan halaman ini: المعجم الأوسط للطبراني، ج 3، ص 221 (SanadKitab #28171, hlm. urut 3087)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.