٤١٦٥ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ قَالَ: نا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْمَدَائِنِيُّ قَالَ: نا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «وَلَدُ الزِّنَا لَيْسَ عَلَيْهِ مِنْ إِثْمِ أَبُويْهِ شَيْءٌ» ، ثُمَّ قَرَأَ: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ [الأنعام: ١٦٤] «لَمْ يَرْفَعْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ إِلَّا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، تَفَرَّدَ بِهِ: جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَدَائِنِيُّ»
Kitab: Al-Mu'jam al-Awsath · Pengarang: الطبراني
Baca Juz 4, halaman 269
Rujukan halaman ini: المعجم الأوسط للطبراني، ج 4، ص 269 (SanadKitab #28171, hlm. urut 4421)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.