٨٣٩٠ - وَبِهِ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ بَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ يُأَبِّرَهَا، فَثَمَرَتُهَا ⦗١٩٨⦘ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ»
لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ إِلَّا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ، تَفَرَّدَ بِهِ: ابْنُ لَهِيعَةَ "