٩٤٢٢ - حَدَّثَنَا هَيْثَمُ بْنُ خَلَفٍ، نَا الْحَسَنُ بْنُ شَوْكَرٍ، ثَنَا يُوسُفُ بْنُ عَطِيَّةَ الصَّفَارُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمْ يُتِمَّ صَوْمَ شَهْرٍ بَعْدَ رَمَضَانَ، إِلَّا رَجَبَ وَشَعْبَانَ»
لَمْ يَرْوِهِ عَنْ هِشَامٍ إِلَّا يُوسُفُ بْنُ عَطِيَّةَ