٤٧٩٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ، فِيمَا بَلَغَهُ عَنْ زَيْدِ بْنِ الْحُبَابِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ ⦗٣٢٩⦘: أَنَّ رَجُلًا قَالَ: إِنِّي صَلَّيْتُ، وَلَمْ أَقْرَأْ؟ قَالَ: «أَتْمَمْتَ الرُّكُوعَ، وَالسُّجُودَ؟» قَالَ: نَعَمْ؟ قَالَ: «تَمَّتْ صَلَاتُكَ»
٤٧٩٦ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَهُمْ لَا يَقُولُونَ بِهَذَا يَزْعُمُونَ، أَنَّ عَلَيْهِ إِعَادَةُ الصَّلَاةِ.
٤٧٩٧ - قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: وَكَذَلِكَ عِنْدَنَا لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ»
٤٧٩٨ - وَالْحَارِثُ الْأَعْوَرُ لَا يُحْتَجُّ بِهِ