Lewati ke konten

Kitab: معرفة السنن والآثار · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 3, halaman 352

  1. ٣ - كتاب الصلاة
  2. طهارة الثياب

٤٨٨٢ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ ﵀: " قَالَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ "

٤٨٨٣ - قِيلَ فِيهَا: صَلِّ فِي ثِيَابٍ طَاهِرَةٍ، وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ، وَالْأَوَّلُ أَشْبَهُ، لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، أَمَرَ أَنْ يُغْسَلَ دَمُ الْحَيْضِ مِنَ الثَّوْبِ "

٤٨٨٤ - قَالَ أَحْمَدُ: قَدْ مَضَى مَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ بِإِسْنَادِهِ، وَسَيَرِدُ

٤٨٨٥ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَمَنْ صَلَّى وَفِي ثَوْبَهِ نَجَسٌ أَعَادَ الصَّلَاةَ كَانَ عَالِمًا بِمَا فِي ثَوْبِهِ، أَوْ لَمْ يَكُنْ عَالِمًا كَهَيْئَتِهِ فِي الْوُضُوءِ

٤٨٨٦ - قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: وَهَذَا قَوْلُ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ، وَأَبِي قِلَابَةَ

٤٨٨٧ - وَكَانَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ يَقُولُ: إِنْ صَلَّى، وَهُوَ لَا يَعْلَمُ أَنَّ فِيَ ثَوْبَهِ دَمًا أَوْ بَوْلًا، فَصَلَاتُهُ تُجْزِئُهُ، وَيَغْسِلُهُ لِمَا يُسْتَأْنَفُ

Rujukan halaman ini: معرفة السنن والآثار، ج 3، ص 352 (SanadKitab #2863, hlm. urut 1560)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.