٤٨٩١ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ: أَخْبَرَنِي بَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، بِهَذَا: وَقَالَ: «فِيهِمَا خَبَثًا» ⦗٣٥٤⦘،
٤٨٩٢ - هَذَا مُرْسَلٌ وَاخْتُلِفَ عَلَى حَمَّادٍ فِي لَفْظِهِ، فَقِيلَ: «خَبَثًا»، وَقِيلَ: «قَذَرًا»، وَقِيلَ: «أَذًى»،
٤٨٩٣ - وَرُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ، مِنْ أَوْجُهٍ أُخَرَ هَذَا أَمْثَلُهَا،
٤٨٩٤ - وَكَأَنَّ الشَّافِعِيَّ فِي الْجَدِيدِ حَمَلَهُ عَلَى مَا يُسْتَقْذَرُ مِنَ الظَّاهِرَاتِ، أَوْ عَلِمَ اخْتِلَافَ أَئِمَّةِ الْحَدِيثِ فِي بَعْضِ رِجَالِ إِسْنَادِهِ، فَلَمْ يُحْتَجَّ بِهِ، وَلَمْ يُخَرِّجْهُ أَيْضًا صَاحِبَا الصَّحِيحِ فِي الصَّحِيحِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ
٤٨٩٥ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: أَخْبَرَنَا بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَأَى فِي ثَوْبِهِ دَمًا، وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ، فَأَخَذَهُ، فَأَعْطَاهُ نَافِعًا، وَأَعْطَاهُ نَافِعٌ ثَوْبَهُ، فَلَبِسَهُ، ثُمَّ مَضَى فِي صَلَاتِهِ،
٤٨٩٦ - وَحَكَاهُ أَيْضًا عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ