٤٩٠٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: " فِي الدَّمِ إِذَا كَانَ لُمْعَةً مُجْتَمِعَةً وَجَبَ غَسْلُهَا، وَإِنْ كَانَتْ أَقَلَّ مِنْ مَوْضِعِ دِينَارٍ، أَوْ فَلْسٍ، لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، أَمَرَ بِغَسْلِ دَمِ الْمَحِيضِ فِي الْمَعْقُولِ: اللَّمْعَةِ،
٤٩٠٥ - وَإِذَا كَانَ يَسِيرًا، كَدَمِ الْبَرْغُوثِ، وَمَا أَشْبَهَهُ لَمْ يُغْسَلْ، لِأَنَّ الْعَامَّةَ، أَجَازَتْ هَذَا "
٤٩٠٦ - قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: وَقَدْ رُوِّينَا فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، صَلَّى فِي كِسَاءٍ، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذِهِ لُمْعَةٌ مِنْ دَمٍ، فَقَبَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، عَلَى مَا يَلِيهَا، فَبَعَثَهَا إِلَى عَائِشَةَ مَصْرُورَةً فِي يَدِ الْغُلَامِ، فَقَالَ: «اغْسِلِي هَذِهِ» ⦗٣٥٦⦘
٤٩٠٧ - وَرَوَى الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِ الطَّهَارَةِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: «أَنَّهُ عَصْرَ بَثْرَةً بِوَجْهِهِ، فَخَرَجَ مِنْهَا الدَّمُ، فَدَلَكَهُ بَيْنَ أُصْبُعِهِ، ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ، وَلَمْ يَغْسِلْ يَدَهُ»
٤٩٠٨ - وَرُوِيَ بِإِسْنَادِهِ فِي هَذَا الْمَعْنَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَسَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، حِينَ رَعَفَا، وَقَدْ مَضَى ذِكْرُهُ فِي مَسْأَلَةِ الرُّعَافِ،
٤٩٠٩ - فَأَمَّا حَدِيثُ رَوْحِ بْنِ غُطَيْفٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، مَرْفُوعًا: «تُعَادُ الصَّلَاةُ مِنْ قَدْرِ الدِّرْهَمِ مِنَ الدَّمِ»،
٤٩١٠ - فَإِنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ، وَقَدْ أَنْكَرَهُ عَلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، وَيَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، وَغَيْرُهُمَا مِنَ الْحُفَّاظِ.
٤٩١١ - وَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِ حَرْمَلَةَ، وَفِي الْإِمْلَاءِ إِلَى: إِيجَابِ غَسْلِ الثَّوْبِ، مِنْ قَلِيلِ الدَّمِ، وَكَثِيرِهِ ⦗٣٥٧⦘
٤٩١٢ - قَالَ: وَلَمْ يُحْفَظْ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ قَلِيلِ الدَّمِ، وَلَا كَثِيرِهِ