٦٠٥٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: «وَإِذَا كَانَ الْقَصْرُ فِي السَّفَرِ وَالْخَوْفِ رُخْصَةً مِنَ اللَّهِ جَلَّ ثَنَاؤُهُ، كَانَ كَذَلِكَ الْقَصْرُ فِي السَّفَرِ بِلَا خَوْفٍ،
٦٠٥٨ - فَمَنْ قَصَرَ فِي الْخَوْفِ وَالسَّفَرِ قَصَرَ بِكِتَابِ اللَّهِ، ثُمَّ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ،
٦٠٥٩ - وَمَنْ قَصَرَ فِي سَفَرٍ بِلَا خَوْفٍ، قَصَرَ بِنَصِّ السُّنَّةِ»
٦٠٦٠ - وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَخْبَرَنَا أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى تَصَدَّقَ بِهَا عَلَى عِبَادِهِ،
٦٠٦١ - فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: فَأَيْنَ الدَّلَالَةُ عَلَى مَا وَصَفْتَ؟ قِيلَ لَهُ أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ، وَعَبْدُ الْمَجِيدِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي عَمَّارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ: قُلْتُ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ إِنَّمَا قَالَ اللَّهُ: " ﴿أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ [النساء: ١٠١] فَقَدْ أَمِنَ النَّاسُ، فَقَالَ عُمَرُ: عَجِبْتُ مِمَّا عَجِبْتَ مِنْهُ، فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: «صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللَّهُ بِهَا عَلَيْكُمْ، فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ»
٦٠٦٢ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَدَلَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى أَنَّ الْقَصْرَ فِي السَّفَرِ بِلَا خَوْفٍ صَدَقَةٌ مِنَ اللَّهِ،
٦٠٦٣ - وَالصَّدَقَةُ رُخْصَةٌ لَا حَتْمٌ مِنَ اللَّهِ أَنْ يَقْصُرُوا، وَدَلَّ عَلَى أَنْ يَقْصُرُوا فِي السَّفَرِ بِلَا خَوْفٍ إِنْ شَاءَ الْمُسَافِرُ فَإِنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: «كُلُّ ذَلِكَ فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، أَتَمَّ فِي السَّفَرِ وَقَصَرَ»