٦٠٧٢ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ حَرْمَلَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «خِيَارُكُمُ الَّذِينَ إِذَا سَافَرُوا قَصَرُوا الصَّلَاةَ وَأَفْطَرُوا» أَوْ قَالَ: «لَمْ يَصُومُوا».
٦٠٧٣ - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ: وَأَحَبُّ إِلَيَّ لِلْمُسَافِرِ أَنْ يَقْصُرَ، وَلَوْ أَتَمَّ مَا كَانَتْ عَلَيْهِ إِعَادَةٌ، لِمَا وَصَفْتُ مِنَ الدَّلَالَةِ بِأَنَّهَا رُخْصَةٌ، وَكُلُّ مَا كَانَ رُخْصَةً أَحْبَبْتُ قَبُولَهُ، وَالِاسْتِنَانُ بِالنَّبِيِّ ﷺ فِيهِ، وَلَيْسَ تَرْكُ الرُّخْصَةِ بِإِفْسَادٍ لِلصَّلَاةِ ⦗٢٦٠⦘
٦٠٧٤ - أَلَا تَرَى أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ صَلَّى شَطْرَ إِمَارَتِهِ بِأَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِمِنًى، فَأَتَمَّ الصَّلَاةَ وَصَلُّوا مَعَهُ هَلْ يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ: هَذِهِ صَلَاةٌ غَيْرُ مُجْزِئَةٍ وَلَا يُجْزِئُ هَذَا لِعَالِمٍ
٦٠٧٥ - وَعَابَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ إِتْمَامَ الصَّلَاةِ بِمِنًى، فَقَالَ عَلْقَمَةُ: " فَقَامَ فَصَلَّى بِنَا أَرْبَعًا قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: أَتَفْعَلُ مَا عِبْتَ؟ قَالَ: الْخِلَافُ شَرٌّ "
٦٠٧٦ - فَكُلُّ هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُمُ اخْتَارُوا الْقَصْرَ بِقَبُولِ رُخْصَةِ اللَّهِ، وَلَمْ يَرَوَا التَّمَامَ يُفْسِدُ عَلَى أَحَدٍ أَتَمَّ