Lewati ke konten

Kitab: معرفة السنن والآثار · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 4, halaman 270

  1. ٣ - كتاب الصلاة
  2. المقام الذي يتم بمثله الصلاة

٦١٢٠ - فَقَدْ أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: " أَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمِنًى ثَلَاثًا يَقْصُرُ، وَقَدِمَ فِي حَجَّتِهِ فَأَقَامَ ثَلَاثًا قَبْلَ مَسِيرِهِ إِلَى عَرَفَةَ يَقْصُرُ، وَلَمْ يَحْسِبِ الْيَوْمَ الَّذِي قَدِمَ فِيهِ مَكَّةَ؛ لِأَنَّهُ كَانَ ⦗٢٧١⦘ فِيهِ سَائِرٌ، وَلَا يَوْمَ التَّرْوِيَةِ؛ لِأَنَّهُ خَارِجٌ فِيهِ، فَلَمَّا لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ ﷺ مُقِيمًا فِي سَفَرٍ قَصَرَ فِيهِ الصَّلَاةَ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثٍ لَمْ يَجُزْ أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ مُقِيمًا يَقْصُرُ الصَّلَاةَ، إِلَّا مُقَامَ مُسَافِرٍ

٦١٢١ - قَالَ أَحْمَدُ: وَفِي هَذَا بَيَانُ مَا رَوَاهُ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ فِي مُقَامِهِمْ فِي الْحَجِّ عَشْرًا يُصَلُّونَ رَكْعَتَيْنِ، فَإِنَّهُمْ لَمْ يُقِيمُوا فِي مَوْضِعٍ وَاحِدٍ أَرْبَعًا، إِنَّمَا كَانُوا بِمَكَّةَ، وَبِمِنًى، وَبِعَرَفَاتٍ، وَبِمُزْدَلِفَةَ، وَالْمُحَصَّبِ، وَبِمِنًى، وَبِمَكَّةَ، وَبِمِنًى

٦١٢٢ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَإِذَا قَدِمَ بَلَدًا لَا يَجْمَعِ الْمُقَامَ بِهِ أَرْبَعًا فَأَقَامَ لِحَاجَةٍ أَوْ عِلَّةِ مَرَضٍ وَهُوَ عَازِمٌ عَلَى الْخُرُوجِ قَصَرَ، فَإِذَا جَاوَزَ مُقَامَهُ أَرْبَعًا أَحْبَبْتُ أَنْ يُتِمَّ، وَإِنْ لَمْ يُتِمْ أَعَادَ مَا صَلَّى بِالْقَصْرِ بَعْدَ أَرْبَعٍ، وَلَوْ قَبْلَ الْحَرْبِ وَغَيْرُ الْحَرْبِ فِي هَذَا سَوَاءٌ، كَانَ مَذْهَبًا , وَمَنْ قَصَرَ كَمَا يَقْصُرُ فِي خَوْفِ الْحَرْبِ، لَمْ يَبِنْ لِي أَنَّ عَلَيْهِ إِعَادَةً، وَإِنِ اخْتَرْتُ مَا وَصَفْتُ

٦١٢٣ - قَالَ: وَإِنْ كَانَ مُقَامُهُ لِحَرْبٍ أَوْ خَوْفِ حَرْبٍ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَقَامَ عَامَ الْفَتْحِ بِحَرْبِ هَوَازِنَ سَبْعَ عَشْرَةَ أَوْ ثَمَانِ عَشْرَةَ يَقْصُرُ

و٦١٢٤ - َقَالَ فِي الْإِمْلَاءِ: وَلَوِ انْتَهَى الْمُسَافِرُ إِلَى بَلَدٍ، فَأَقَامَ بِهَا لَا لِجَمْعٍ مُقَامَ أَرْبَعٍ، وَلَكِنَّهُ أَقَامَ عَلَى شَيْءٍ يَرَاهُ يَنْجَحُ فِي الْيَوْمِ وَالْيَوْمَيْنِ، فَاسْتَأْخَرَ ذَلِكَ بِهِ فَلَا يَزَالُ يَقْصُرُ مَا لَمْ يَجْمَعْ مُكْثًا، مَا لَمْ يَبْلُغْ مُقَامَهُ مَا أَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ

٦١٢٥ - قَالَ أَحْمَدُ: أَمَّا الرِّوَايَةُ فِي ثَمَانِ عَشْرَةَ لَيْلَةً، فَقَدْ مَضَتْ فِي حَدِيثِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، مِنْ طَرِيقِ الشَّافِعِيِّ

Rujukan halaman ini: معرفة السنن والآثار، ج 4، ص 270 (SanadKitab #2863, hlm. urut 1987)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.